إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات البترون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5399 تاريخ 3/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات البترون». مركزها: البترون ـ حي البحر ـ ملك فياض. غايتها: 1 ـ تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الفني والشعبي في البترون. 2 ـ صيانة المواقع والمناظر الطبيعية والأبنية التي ترتدي طابعا فنيا أو تاريخيا أو تراثيا. 3 ـ تنشيط الحركة السياحية في البترون وتنظيم المهرجانات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حلا آدم يزبك جورج جوزف بشارة عطيه جورج جورج خباز تانيا رشيد عكاوي فارس يوسف الجمال وسام أنطوان مبارك سايد اسطفان فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سايد اسطفان فياض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت