All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 21/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الخبراء المستقلين» مركزها: الجديدة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
21/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1904-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 21/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخبراء المستقلين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6932 تاريخ 17/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الخبراء المستقلين». مركزها: الجديدة ـ شارع العسيلي ـ ملك ايلي منيع ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التنمية والتعاون وتبادل الآراء بين الأعضاء في عالم المحاسبة والمراجعة والتطبيق. 2 ـ تنظيم دورات ثقافية في مجال المحاسبة والاقتصاد للأعضاء وللعلوم. 3 ـ تنظيم اجتماعات مع جمعيات أخرى لتنمية الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيلم نعمة الله أبو فاضل نوال يوسف عون الياس طانيوس الخوري فاروجان كيؤرك صانشليان سهيل ريمون البستاني توما سليمان مخول ايلي كرم منيع جوزف فؤاد لطف الله عبد الله أحمد المقداد جوزف انطوان الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي كرم منيع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت