إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي في رحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1236 تاريخ 17/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي في رحبة». مركزها: رحبة ـ الشارع العام ـ ملك لوريت صغير وشركائها ـ رقم العقار 737 ـ قضاء عكار. غايتها: تنمية وتثقيف الفرد والمجتمع القروي عن طريق تنظيم محاضرات ثقافية، اجتماعية، فنية، صحية، بيئية وإقامة مكتبة ومجلة ثقافية اجتماعية والاهتمام بتنمية روح المواطنية بتوفير ظروف الإبداع للفنان والأديب والمفكر والعالم والموسيقى وتنظيم دورات موسيقية وإنشاء فرقة موسيقية في البلدة. المؤسسون السادة: ديانا سمير نسيم هلا حكمت بلال الياس رزق الله البائع جيهان جميل البائع هلا حسن منصور جميل سليم حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس رزق الله البائع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت