All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 27/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصدقاء صورات والتراث» مركزها: صورات ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
27/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1908-1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 27/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء صورات والتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3002 تاريخ 6/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء صورات والتراث». مركزها: صورات ـ ّيلا عيسى الفرخ ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ إبراز وتعزيز قيمة قرية صورات والقرية اللبنانية وتراثنا وثقافتنا المتعددة الأوجه. 2 ـ تطوير نشاطات سياحة ثقافية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي لقرية صورات ولقرانا، وذلك ضمن إطار احترام الطابع الريفي والطبيعة المميزة. 3 ـ توعية الأهالي، خاصة الشباب منهم، على أهمية التراث ونمط العيش في صورات وفي القرى اللبنانية وحثهم على المحافظة عليهما وتنميتهما. 4 ـ المشاركة في تشجيع الموسيقيين والفنانين اللبنانيين لا سيما المواهب الصاعدة منهم، وذلك من خلال تنظيم حفلات مميزة يحضرها جمهور ذواق، وإعطائهم الفرص لتوسيع خبراتهم وأفقهم المهني عبر وضعهم بتواصل مع موسيقيين وفنانين أجانب معروفين أو مع شباب ذي مواهب صاعدة. 5 ـ المشاركة في تشجيع أعمال موسيقية تربط عدة ثقافات لبنانية وغربية. 6 ـ السعي لأن نكون سفراء الثقافة اللبنانية المتعددة الأوجه في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عيسى ضاهر فرخ رونالد روجيه سيقلي روجه جوزف خاطر نقولا جورج قيقانو كريستين ريمون الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عيسى ضاهر فرخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات وبالوكالة د. أحمد فتفت