إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 5/3/1970،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الآشورية في لبنان» المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5309 تاريخ 2/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الآشورية في لبنان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 5/3/1970 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الاتحاد الآشوري الكلداني السرياني في لبنان». بدلا من: «الجمعية الثقافية الآشورية في لبنان». مركزها: سد البوشرية ـ شارع شركة الكهرباء ـ ملك فضول ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المتنبي ـ منزل حنا سليمان. غايتها: 1 ـ جمع الشباب المؤمن بأهدافها الثقافية والاجتماعية والإنسانية. 2 ـ المحافظة على الثقافة والتقاليد واللغة والتراث الآشوري الكلداني السرياني. 3 ـ توطيد وتقوية العلاقات والتواصل بين أبنائنا ومؤسساتهم في لبنان وأماكن انتشارهم. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية. 5 ـ حمل الهموم الاجتماعية الإنسانية الثقافية للشباب الآشوري الكلداني السرياني والعمل على حل هذه الهموم ضمن الأنظمة والقوانين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ نشر التراث الثقافي الآشوري والمحافظة عليه.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت