All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 29/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البراق الاجتماعية» مركزها: المجدل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البراق الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3292 تاريخ 10/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البراق الاجتماعية». مركزها: المجدل ـ منزل السيد هشام محمد عوض ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ السعي مع أهل الخبرة والاختصاص. للقيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين. لإقامة دورات محو الأمية للأطفال والنساء. للقيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميمونه عبد الحميد أحمد هشام محمد عوض عدنان حسن عباس خالد أحمد دياب فاطمة خالد عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان حسن عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت