إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصالة للتنمية الثقافية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5405 تاريخ 3/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصالة للتنمية الثقافية والاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ بناية الفيحاء ـ قرب مستشفى طرابلس ـ الطابق الثامن. غايتها: العمل على نشر العلم والثقافة ورفع المستوى الثقافي وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وإعداد الدراسات والأبحاث والمساهمة في دعم المتفوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد القادر أحمد عبدو غاده وليد صبيح محمد أحمد مصطفى نعمان مريم نجاتي أورفلي عبد الله يوسف العويد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد القادر أحمد عبدو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت