All legislation

قرار Decision No. 73 01/04/2006

تفويض توقيع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني التقني

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
01/04/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 01/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القرار رقم 248/2005 تاريخ 2/10/2005 (تنظيم التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي للعام الدراسي 2005 ـ 2006. وفقا للأصول المحددة بالقرار رقم 248/2005 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني