المادة 1
مادة 1: يمدد تاريخ بدء العمل بتطبيق القرارين رقم 18/1 و19/1 تاريخ 9/1/2006 لغاية الأول من تموز 2006.
قرار Decision No. 105 22/03/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 347/4 تاريخ 25/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد تاريخ بدء العمل بتطبيق القرارين رقم 18/1 و19/1 تاريخ 9/1/2006 لغاية الأول من تموز 2006.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/3/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي