All legislation

قرار Decision No. 105 22/03/2006

تمديد فترة بدء تطبيق القرارين 18/1 و19/1 تاريخ 9/1/2006 (اخضاع المواد الخشبية المستوردة للاجراءات المتبعة لتدابير الحجر الصحي النباتي).

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1921-1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 347/4 تاريخ 25/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تاريخ بدء العمل بتطبيق القرارين رقم 18/1 و19/1 تاريخ 9/1/2006 لغاية الأول من تموز 2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22/3/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي