المادة 1
يتوجب على مصانع النبيذ التي ترغب في تصدير منتجاتها من نبيذ وعصير عنب ومسطار العنب إلى خارج الأراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل إلى مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 113 29/03/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 105 و107 منه،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1531/7 تاريخ 22/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يتوجب على مصانع النبيذ التي ترغب في تصدير منتجاتها من نبيذ وعصير عنب ومسطار العنب إلى خارج الأراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل إلى مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
تقوم مصلحة الصناعات الزراعية بتسجيل المصنع تحت رقم متسلسل بعد التأكد من مطابقته للاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة وفقا للمعايير العالمية.
يخضع المصنع للمراقبة الدورية، وعليه أن يحتفظ بسجلات الإنتاج والرقابة الذاتية والخارجية طيلة مدة صلاحية المنتج.
يجب أن تكون المواد الأولية المستخدمة في التصنيع كما وفي كافة عمليات الإنتاج متوافقة مع متطلبات القوانين اللبنانية ولا تتعارض مع أنظمة الاستيراد في الدول المستوردة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 29 ـ 3 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي