All legislation

قرار Decision No. 118 29/03/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «BUSINESS WEEK ـ الطبعة العربية»

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1925-1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي محمد أمين الحافظ والمسجل تحت رقم 442 تاريخ 6/2/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «BUSINESS WEEK ـ الطبعة العربية» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة محمد حوحو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي