المادة 1
مادة 1: يمنح السيد داود بشاره سليمان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية، والفرنسية والإنكليزية، باسم «فينوس VENUS ـ يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون الخوري إبراهيم ضاهر.
قرار Decision No. 92 09/03/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد داود بشاره سليمان والمسجل تحت رقم 313 تاريخ 25/1/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد داود بشاره سليمان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية، والفرنسية والإنكليزية، باسم «فينوس VENUS ـ يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون الخوري إبراهيم ضاهر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي