All legislation

قرار Decision No. 92 09/03/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «فينوس VENUS»

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد داود بشاره سليمان والمسجل تحت رقم 313 تاريخ 25/1/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد داود بشاره سليمان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية، والفرنسية والإنكليزية، باسم «فينوس VENUS ـ يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارون الخوري إبراهيم ضاهر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي