إن المدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /54/ تاريخ 1/4/2003 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة لبا رانت أ. كار ش.م.م. بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحة،
بناء على الطلب المقدم من وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. رقم 1608/2 تاريخ 24/8/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة لبا رنت. أ. كار ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /666/قسم /29/ قرنة شهوان ـ الشارع العام ـ سنتر سرايا قرب مطعم B. To. B. ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك