المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فيتاس الرياضي». ـ مركزها: بشامون، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التربية البدنية.
قرار Decision No. 33 08/03/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فيتاس الرياضي» المسجل تحت الرقم 529/د تاريخ 21/2/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20459 تاريخ 15/11/2005،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/12/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فيتاس الرياضي». ـ مركزها: بشامون، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التربية البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميرنا خضر محيو، أحمد خليل الزعتري، سامر خضر محيو، مايا محمد وليد خضري، ماهر خضر محيو، بسام حسين جاهد وناديا سامي الجندلي.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت