المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «مركز عبرا الرياضي». ـ مركزها: بلدة عبرا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. ـ الألعاب المرخص بها: الكاراتيه.
قرار Decision No. 38 20/03/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «مركز عبرا الرياضي» المسجل تحت الرقم 3413/د تاريخ 11/10/2004،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4765/2 تاريخ 26/2/2005،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 29/12/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «مركز عبرا الرياضي». ـ مركزها: بلدة عبرا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. ـ الألعاب المرخص بها: الكاراتيه.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: زينب محمد كيوان، نادر سعد الدين البركة، محمد علي محمود جنون، محمد وليد عز الدين حشيشو، حسين سعد الدين سعد، سليم محمود عز الدين الزعتري، علي عبد العادل شعبان، هيسم عدنان ضحا.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
.بيروت في 20 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت