المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أكوا مارينا الرياضي». ـ مركزها: كفر ياسين، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: سباحة.
قرار Decision No. 39 20/03/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أكوا مارينا الرياضي» المسجل تحت الرقم 544/د تاريخ 22/2/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23244 تاريخ 18/2/2006،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أكوا مارينا الرياضي». ـ مركزها: كفر ياسين، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: سباحة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سابين الياس عبد النور، رشيد شفيق سركيس، فادي فيليب سعادة، حبيب مسعود رحمة، جورج الياس خوام، سمعان جرجس الدويهي، سوزان فنسان عطية.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت