إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاقية الهبة الموقعة في بيروت بتاريخ 16/3/2006 بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وهي بقيمة /3.000.000/ يورو (ثلاثة ملايين يورو) أي ما يوازي /5.427.000.000/ل.ل. (خمسة مليارات وأربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، تخصص لتمويل مشروع (أفكار 2)، وذلك وفقا للاتفاقية المبينة أعلاه والمرفقة ربطا، على أن يفتح حساب لدى مصرف لبنان بقيمة الهبة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور