المادة 2
مادة 2: على المرخص له، فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، عن تاريخ مباشرة العمل تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني على التنفيذ وعلى إعادة الطريق إلى سابق عهدها، على ضوء الخرائط الفنية المنظمة من المرخص له الذي عليه أن يتحمل نفقات إعادة الطريق إلى حالتها السابقة كما عليه ضمن السلامة العامة أثناء التنفيذ.