The whole text

مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.

المادة 5 من مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213480/article/5/