All legislation

مرسوم Decree No. 16704 05/04/2006

نقل كاتبي عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
16704
Date
05/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16704 تاريخ 05/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على الطلب المقدم من السيدين فؤاد خواجه، الكاتب العدل في صيدا، وغسان الخوري الكاتب العدل في بيروت والمسجل برقم 941/ق تاريخ 18/3/2006،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء على طلبه، السيد فؤاد خواجه من كتابة العدل في صيدا إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 2

مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد غسان الخوري من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في صيدا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق