المادة 1
مادة 1: نقل بناء على طلبه، السيد فؤاد خواجه من كتابة العدل في صيدا إلى كتابة العدل في بيروت.
مرسوم Decree No. 16704 05/04/2006
إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على الطلب المقدم من السيدين فؤاد خواجه، الكاتب العدل في صيدا، وغسان الخوري الكاتب العدل في بيروت والمسجل برقم 941/ق تاريخ 18/3/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل بناء على طلبه، السيد فؤاد خواجه من كتابة العدل في صيدا إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد غسان الخوري من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في صيدا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق