All legislation

مرسوم Decree No. 16703 05/04/2006

(قبول هبة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين)

Type
مرسوم · Decree
Number
16703
Date
05/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1966-1967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16703 تاريخ 05/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 (قبول هبة مقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 لجهة إضافة الأصناف الثلاثة التالية إلى اللائحة المرفقة به: - Note Book Computer 3EA. - Digital Copy Machine 1 Set (DC 236 CP). - Toner For Digital Copy Machine DC 236/CP 1 EA.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور