المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 لجهة إضافة الأصناف الثلاثة التالية إلى اللائحة المرفقة به: - Note Book Computer 3EA. - Digital Copy Machine 1 Set (DC 236 CP). - Toner For Digital Copy Machine DC 236/CP 1 EA.
مرسوم Decree No. 16703 05/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 (قبول هبة مقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 لجهة إضافة الأصناف الثلاثة التالية إلى اللائحة المرفقة به: - Note Book Computer 3EA. - Digital Copy Machine 1 Set (DC 236 CP). - Toner For Digital Copy Machine DC 236/CP 1 EA.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور