إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قلبت الهبات العينية المبينة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني: ـ غسالة هيتاشي وماكنة SEB من مطعم السنيور في انطلياس لصاحبه طوني السنيور. ـ كمبيوتر P4 شاشة 17 أنش من صيدلية شاكر لصاحبها داني شاكر. ـ جهاز تلفون فاكس من محلات فياض في انطلياس لصاحبها طوني شرابيه. ـ مازوت للتدفئة 600 ليتر من بلدية صاليما. ـ مكنسة كهربائية ـ براد ـ غاز ـ تلفزيون ـ طاولة خشب كبيرة ـ طاولة كومبيوتر ـ مكتب ـ كنبة جلد كبيرة ـ موكيت 4 × 5 أمتار ـ فراش إسفنج (عدد 11) من بلدية رأس المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور