المادة 1
رخص لشركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثامنة عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، ما عدا أسهم الضمان المفروض قانونا أن تبقى مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية اللبنانية. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات المبينة في ما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. (انظر الجدول)
على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانتي السجل العقاري المختصتين، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.