إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد المحسن ناصر عبد المحسن السعيد من التابعية الكويتية المسجل برقم 15/2006/أ تاريخ 2/3/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد المحسن ناصر عبد المحسن السعيد من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 474 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1865 م.م. والغاية من التملك هي لبناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور