إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب الشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. المسجل برقم 22/أ/2006 تاريخ 23/2/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. بتملك الأقسام رقم 1 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 من العقار رقم 5235 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا ويعود لها كامل مساحة العقار البالغة 1060 م.م. والعقار رقم 5234 من ذات المنطقة العقارية البالغة مساحته 1000 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مركز للشركة لممارسة نشاطها. على الجهة المرخص لها أن تقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور