All legislation

مرسوم Decree No. 16663 30/03/2006

الترخيص للشركة الوطنية للضمان ش.م.م. بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
16663
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16663 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب الشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. المسجل برقم 22/أ/2006 تاريخ 23/2/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. بتملك الأقسام رقم 1 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 من العقار رقم 5235 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا ويعود لها كامل مساحة العقار البالغة 1060 م.م. والعقار رقم 5234 من ذات المنطقة العقارية البالغة مساحته 1000 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مركز للشركة لممارسة نشاطها. على الجهة المرخص لها أن تقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور