All legislation

مرسوم Decree No. 16687 30/03/2006

تعديل قسم من المنطقة الصناعية المصدقة بالمرسوم 10340/97 في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
16687
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1987-1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16687 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار، رومية، عين سعاده العقارية وجوارها في قضاء المتن)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية عين سعاده ـ بيت مري رقم 37 تاريخ 14/3/2002، ورقم 42 تاريخ 31/3/2004،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلسته بتاريخ 2/4/2003 ـ محضر رقم 16 ـ وفي جلسته بتاريخ 6/10/2003 ـ محضر رقم 47 ـ وفي جلسته بتاريخ 12/5/2004 ـ محضر رقم 21 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت حدود المنطقة الارتفاقية الصناعية T3 المصدقة بالمرسوم 10340 تاريخ 29/5/1997 في منطقة عين سعاده العقارية في قضاء المتن وفقا للخط المحدد بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7 على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حدد الارتفاع الأقصى للبناء في المنطقة الارتفاقية G في منطقة عين سعاده العقارية المصدقة بالمرسوم 10340/97 بـ 13 مترا بدلا من 12 مترا.

المادة 3

مادة 3: تخضع الأقسام المبينة بالخطوط المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي استثنيت من المنطقة الصناعية المصدقة بالمرسوم 10340/97 من منطقة عين سعاده العقارية لنظام المنطقة الارتفاقية A1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970.

المادة 4

مادة 4: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى والمادة الثانية من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم 10340/97.

المادة 5

مادة 5: ألغى كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل