المادة 1
مادة 1: عدلت حدود المنطقة الارتفاقية الصناعية T3 المصدقة بالمرسوم 10340 تاريخ 29/5/1997 في منطقة عين سعاده العقارية في قضاء المتن وفقا للخط المحدد بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7 على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16687 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار، رومية، عين سعاده العقارية وجوارها في قضاء المتن)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية عين سعاده ـ بيت مري رقم 37 تاريخ 14/3/2002، ورقم 42 تاريخ 31/3/2004،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلسته بتاريخ 2/4/2003 ـ محضر رقم 16 ـ وفي جلسته بتاريخ 6/10/2003 ـ محضر رقم 47 ـ وفي جلسته بتاريخ 12/5/2004 ـ محضر رقم 21 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت حدود المنطقة الارتفاقية الصناعية T3 المصدقة بالمرسوم 10340 تاريخ 29/5/1997 في منطقة عين سعاده العقارية في قضاء المتن وفقا للخط المحدد بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7 على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: حدد الارتفاع الأقصى للبناء في المنطقة الارتفاقية G في منطقة عين سعاده العقارية المصدقة بالمرسوم 10340/97 بـ 13 مترا بدلا من 12 مترا.
مادة 3: تخضع الأقسام المبينة بالخطوط المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي استثنيت من المنطقة الصناعية المصدقة بالمرسوم 10340/97 من منطقة عين سعاده العقارية لنظام المنطقة الارتفاقية A1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970.
مادة 4: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى والمادة الثانية من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم 10340/97.
مادة 5: ألغى كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل