إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دوما رقم 21/2005 تاريخ 14/5/2005 وكتاب قائمقام البترون عن منطقة دير مار يوحنا العقارية رقم 60/ص/2004 تاريخ 28/9/2004،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلساته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004 ـ محضر رقم 55، وتاريخ 22/6/2005 ـ محضر رقم 29،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي دوما ودير مار يوحنا العقاريتين (قضاء البترون) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمم له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي