All legislation

مرسوم Decree No. 16689 30/03/2006

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي دوما ودير مار يوحنا العقاريتين (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
16689
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1988-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16689 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية دوما رقم 21/2005 تاريخ 14/5/2005 وكتاب قائمقام البترون عن منطقة دير مار يوحنا العقارية رقم 60/ص/2004 تاريخ 28/9/2004،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلساته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004 ـ محضر رقم 55، وتاريخ 22/6/2005 ـ محضر رقم 29،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي دوما ودير مار يوحنا العقاريتين (قضاء البترون) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمم له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي