إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري ـ عين سعادة رقم 9 تاريخ 15/1/2004،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في بيت مري (قضاء المتن ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1179 و1180 و1181 و1182 و1183 و1184 و1185 و1188 و1189 من منطقة بيت مري العقارية الملونة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها في اللائحة المرفقة بها مع الخريطة التفصيلية وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بيت مري ـ عين سعادة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: احمد فتفت