إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من السفارة الايطالية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ الفرع الثاني، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب والمعاجم وVideo - cassettes وجهاز كمبيوتر وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم وعلمين ايطالي وأوروبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور