المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الاعلام والتوثيق ـ قسم الدراسات العليا، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وأدوات كهربائية وتوصيلات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16671 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الاعلام والتوثيق ـ قسم الدراسات العليا، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وأدوات كهربائية وتوصيلات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور