All legislation

مرسوم Decree No. 16708 05/04/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16708
Date
05/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2008-2009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16708 تاريخ 05/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.523.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليون وخمسماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.523.000/ل.ل. بدل اشغال بناء مدرسي ـ ثانوية راشيا الرسمية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 861/2005 تاريخ 9/12/2005 (اثنان وعشرون مليون وخمسماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور