المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.523.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليون وخمسماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /22.523.000/ل.ل. بدل اشغال بناء مدرسي ـ ثانوية راشيا الرسمية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 861/2005 تاريخ 9/12/2005 (اثنان وعشرون مليون وخمسماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).