All legislation

مرسوم Decree No. 16648 27/03/2006

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 286 نبحا ـ الدوارس محافظة بعلبك ـ الهرمل قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
16648
Date
27/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2010-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16648 تاريخ 27/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،

بناء على طلب المشروع الأخضر رقم 1609 تاريخ 2/12/2005،

وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 286 نبحا الدوارس محافظة بعلبك الهرمل قضاء بعلبك من الوتد P.O إلى الوتد رقم P.F231 ومن الوتد رفم s.9 إلى الوتد رقم P.F 119.A الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي