إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2004 والمسجل بالرقم 146/2004 من السادة محمد وحسن سنقنقي ويوسف سنقنقي بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن احمد وحسين سنقنقي والمتضمن طلبهم الترخيص باستثمار مياه النبع المذكور أعلاه واستعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 146/2004 تاريخ 27/1/2004،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة محمد وحسن ويوسف واحمد وحسين سنقنقي، استعمال كمية (58م3) ثمانية وخمسون مترا مكعبا من مياه النبع الكائن في العقار رقم (251) من منطقة جباع العقارية ـ قضاء النبطية ـ في الأغراض الصناعية والزراعية منها كمية (20م3) للأغراض الصناعية وكمية (38م3) للأغراض الزراعية.
مادة 2: على المرخص لهم تركيب عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على الإدارة للموافقة عليها وعدم البدء باستعمالها قبل أن تقوم الإدارة بختم العدادات بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 5770000 ل.ل. (خمسة ملايين وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية) إضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا عند تبلغهم هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة، وذلك عن كمية المياه المستهلكة والمدونة على العدادات المثبتة على النبع بالإضافة لرسم الطابع المالي.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور