All legislation

مرسوم Decree No. 16685 30/03/2006

تعديل المرسوم رقم 6769 تاريخ 21/11/2001 «قبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة»

Type
مرسوم · Decree
Number
16685
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2067-2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16685 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6769 تاريخ 21/11/2001،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/07/1993 (الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون الموضوعة بتاريخ 22/03/1985 وإلى بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الموضوع بتاريخ 16/09/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1999)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى تعديلات كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال المبين أعلاه)،

بناء على القرار رقم 43/28 تاريخ 9/7/2004 للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال،

بناء على القرار رقم 47/31 تاريخ 25/12/2005 للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال،

بناء على الكتاب الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والموجه إلى وزارة البيئة في 2/3/2005،

وبناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 6769 تاريخ 21/11/2001 ليصبح على الشكل التالي: «مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف (MLF) لصالح وزارة البيئة، في إطار المرحلة الثانية لمشروع بدائل استخدام غاز الميثيل برومايد وقيمتها /3.774.450/د.أ. (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وأربع وسبعون ألف وأربعماية وخمسون دولارا أميركيا). تحدد وجهة استعمال هذه الهبة وفقا لتعديلات القرارين رقم 43/28 تاريخ 9/7/2004 ورقم 47/31 تاريخ 25/12/2005 والملحق رقم XII الوارد في تقرير الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التنفيذية للصندوق المذكور الذي عقد بتاريخ 21/7/2001 لتطبيق مقررات بروتوكول مونتريال. مادة 2: يدفع من أصل الهبة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم مبلغا وقيمته /2.510.000/د.أ. (مليونان وخمسماية وعشرة الاف دولار أمريكي) مباشرة إلى صندوق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتنفيذ مشروع زراعة الخضار والازهار والتبغ بالتعاون مع الصندوق المذكور، على أن يتم صرف المبلغ بحسب البنود الواردة في العقد الموقع مع الصندوق وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه وبإشراف وزارة البيئة، التي يسمح لها بالاتفاق مع الصندوق المذكور بتعديل بنود الاتفاقية لخدمة أهداف المشروع. تساهم وزارة البيئة سنويا بمبلغ وقيمته /136.110/د.أ. (مئة وستة وثلاثون الفا ومئة وعشرة دولارات اميركية) طوال فترة عمل المشروع تخصص لاستضافة المشروع وتحقيق استدامة نشاطه ويوزع كالتالي: مساهمة نقدية: /30.110/ د.أ. (ثلاثون الفا ومئة وعشرة دولارات اميركية). مساهمة عينية: /106.000/د.أ. (مئة وستة الاف دولار أميركي). مادة 3: يدفع من أصل الهبة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم مبلغا وقيمته /1.264.450/د.أ. (مليونان ومئتان وأربع وستون ألفا وأربعماية وخمسون دولارا أمريكيا) مباشرة إلى صندوق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتنفيذ مشروع التخلص من الميثيل برومايد في قطاع الفريز على أن يتم إدارته وصرفه بحسب البنود الواردة في العقد الموقع معه وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، التي يسمح لها بالاتفاق مع الصندوق المذكور بتعديل بنود الاتفاقية لخدمة أهداف المشروع. تساهم وزارة البيئة سنويا بمبلغ وقيمته /80.000/د.أ. (ثمانون ألف دولار أميركي) طوال فترة عمل المشروع يخصص لاستضافة المشروع وتحقيق استدامة نشاطه ويوزع كالتالي: مساهمة نقدية: /17.600/ د.أ. (سبعة عشر ألف وستماية دولار أميركي). مساهمة عينية: /62.400/د.أ. (اثنان وستون ألف وأربعماية دولار أميركي). مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تبيع بموجب مزايدة عمومية، ثلاثة مولدات بخار والأجهزة المتعلقة بها بعد أن استفادت منها من خلال الهبة المذكورة، على أن تستخدم الأموال الناتجة عن عملية البيع في المشروع الخاص بتطبيق بدائل الميثيل برومايد في قطاع الفريز. مادة 5: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من أموال الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وذلك بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنتظم، ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي، ت ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا، ث ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا، ج ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع، ح ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها، خ ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. مادة 6: تمتد فترة عمل كل من المشروعين المذكورين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم، على خمس سنوات بدءا من عام 2002»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور