All legislation

مرسوم Decree No. 16680 30/03/2006

تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
16680
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2070-2087
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016 by مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016 from 21/04/2016
Amended by
مرسوم رقم 3196 تاريخ 07/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة الإضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1154 تاريخ 10/11/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/2005 ـ 2006 تاريخ 19/12/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الشباب والرياضة وجمعياتهما وأنديتهما واتحاداتهما وجميع الأنشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية واجتماعية وترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة على الهيئات واللجان والمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية والرياضية وممارسة نشاطاتها بما في ذلك الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة.

المادة 2

تتألف وزارة الشباب والرياضة من المديرية العامة للشباب والرياضة والمصالح والوحدات الإدارية التابعة لها.

وترتبط بالوزارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وتخضع لوصايتها.

الفصل الثاني: المديرية العامة للشباب والرياضة

المادة 3

تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة في مختلف هيئاتها من جمعيات وأندية واتحادات، بما فيها نشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي، كما تتولى شؤون البعثات الشبابية والرياضية المحلية منها والخارجية، والرقابة الصحية ومكافحة المنشطات، والإشراف على معاهد ومراكز الإعداد والبرامج والمناهج العائدة لها.

المادة 4

تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:

ـ الإدارة المركزية.

ـ الدوائر الإقليمية في المحافظات باستثناء محافظة مدينة بيروت.

المادة 5

تتألف الإدارة المركزية من:

ـ مصلحة الديوان.

ـ مصلحة الرياضة.

ـ مصلحة الشباب.

- مصلحة الطب الرياضي والإرشاد الصحي.

ـ مصلحة التخطيط والمعلوماتية.

مصلحة الديوان

المادة 6

تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بها وتتألف من:

1 ـ دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز.

2 ـ دائرة القضايا والشؤون القانونية.

3 ـ دائرة الشؤون المالية.

4 ـ دائرة العلاقات العامة والإعلام.

المادة 7

تتولى دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز :

ـ أعمال التحرير والأعمال القلمية والبريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه والمحفوظات.

ـ المراجعات والشكاوى.

ـ شؤون الموظفين والعاملين التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمعاملات المتعلقة بهم، بما فيها تنظيم الملفات الشخصية وحفظها.

ـ إعداد لوائح المواد بعد أخذ رأي الوحدات الإدارية المختصة.

ـ إدارة المخازن والمستودعات المركزية ومراقبة إدارة المخازن والمستودعات في المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ـ إعداد الدراسات الفنية والصحية للأبنية وتأمين حراستها ونظافتها.

ـ إعداد صفقات الشراء والبيع والأشغال وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

المادة 8

تتولى إدارة القضايا والشؤون القانونية:

ـ إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة الداخلية والاتفاقيات ومعاملات الاستملاك العائدة لصالح وزارة الشباب والرياضة وجميع القضايا الإدارية الخاصة بها.

ـ التحقق من قانونية مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة الداخلية والاتفاقيات ومعاملات الاستملاك العائدة لصالح وزارة الشباب والرياضة.

ـ الاهتمام بالدعاوى وإبداء الرأي في عقود المصالحات.

ـ وضع نصوص الاتفاقات في صيغها القانونية.

ـ تقديم المشورة القانونية.

ـ القيام بالدراسات التنظيمية.

المادة 9

تتولى دائرة الشؤون المالية:

ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية وكل ما له علاقة بها وتنفيذها، بالاستناد إلى اقتراحات الوحدات المختصة.

ـ تنظيم جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاته.

ـ تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا إلى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

ـ القيام بمعاملات التصفية.

ـ مسك وإدارة ومراقبة محاسبة المواد.

ـ دراسة الموازنات المقدمة من الاتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية.

ـ إعداد قرارات المساعدات والمكافآت للاتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية.

المادة 10

تتولى دائرة العلاقات العامة والإعلام:

ـ شؤون العلاقات العامة مع الهيئات والمنظمات العامة والخاصة المحلية والخارجية التي تُعنى بالشباب والرياضة.

ـ تغطية نشاط وزارة الشباب والرياضة، من خلال التواصل مع مختلف الجهات المعنية، ومن خلال إدارة الشؤون الإعلامية الخاصة بالوزارة.

ـ الإشراف على جميع المنشورات المتعلقة بالوزارة بما فيها النشرات والمجلات التي تصدر عنها.

ـ العمل على تعميم ونشر الدراسات والمعلومات الخاصة بالسياسات العامة والنشاطات الرياضية والشبابية والكشفية والطرق والأساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة بها.

ـ إدارة مكتبة فنية تجمع الكتب والدراسات والوثائق وسائر المستندات التي تهم الوزارة.

مصلحة الرياضة

المادة 11

تتولى مصلحة الرياضة شؤون الهيئات واللجان والأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة طلبات الترخيص بإنشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتنظيم الملفات والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحقق من تنفيذها لأنظمتها الأساسية والداخلية والأنظمة المرعية الإجراء وتتألف من:

ـ دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية.

ـ دائرة الإعداد والتدريب الرياضي.

المادة 12

تتولى دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية:

ـ شؤون الجمعيات والاتحادات الرياضية والنشاطات الرياضية على اختلافها.

ـ العمل على تنفيذ السياسات العامة الرياضية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.

ـ الإشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية، لا سيما لجهة تنفيذها برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، وأنظمتها المرعية الإجراء.

ـ التثبت من صحة طلبات الترخيص لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت بعد التأكد منها من خلال الكشف الميداني.

ـ وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية.

ـ العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى.

ـ إبداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحادات المختصة.

المادة 13

تتولى دائرة الإعداد والتدريب الرياضي:

ـ تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة والإعلام.

ـ إبداء الرأي في المستوى الفني للمنتخبات المشاركة بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحاديات المختصة.

ـ رفع الاقتراحات بالحاجة إلى مدربين وفنيين أجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.

ـ شؤون معاهد ومراكز الإعداد والتدريب الرياضية العامة والخاصة بما فيها درس طلبات الترخيص بإنشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يسبق ذلك إعداد المراسيم الضرورية المتعلقة بتحديد آلية عمل هذه المعاهد والمراكز وبرامجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها.

ـ شؤون تنظيم الملفات العائدة لمراكز الإعداد والتدريب الرياضية والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها.

ـ الإشراف والرقابة على مراكز الإعداد والتدريب الرياضية.

ـ الإشراف على الإعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية إلى الخارج.

مصلحة الشباب

المادة 14

تتولى مصلحة الشباب شؤون الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية والنشاطات الشبابية والكشفية على اختلافها والعمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية في مختلف الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.

وتتألف من:

ـ دائرة الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.

ـ دائرة الإعداد والتدريب الشبابي.

المادة 15

تتولى دائرة الجمعيان والاتحادات الشبابية والكشفية:

ـ شؤون الجمعيات والاتحادات الرياضية والنشاطات الشبابية والكشفية على اختلافها.

ـ العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.

ـ الإشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية، لا سيما لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، وأنظمتها المرعية الإجراء.

ـ التثبت من صحة طلبات الترخيص بإنشاء الجمعيات لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات القانونية بعد التأكد منها من خلال الكشف الميداني.

ـ وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.

ـ العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.

ـ الإشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والمؤتمرات والمهرجانات الكشفية وتجمعات الفرص للأولاد والشباب والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية المحلية الكبرى والبعثات الشبابية والكشفية في الخارج.

ـ إقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد وتنظيمها، وإبداء الرأي بالمخيمات التي تنظمها الهيئات الأهلية، والرقابة الفنية عليها.

المادة 16

تتولى دائرة الإعداد والتدريب الشبابي:

ـ تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية طبقا للمناهج والبرامج النظرية والتطبيقية المعتمدة وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة والإعلام.

ـ إبداء الرأي في الاشتراك بالنشاطات والمؤتمرات الشبابية والكشفية الخارجية للاتحادات المختصة.

ـ رفع الاقتراحات بالحاجة إلى كوادر وخبرات أجانب ومحليين وحاجة الوزراء للتعاقد معهم.

ـ شؤون معاهد ومراكز الإعداد والتدريب الشبابية والكشفية العامة والخاصة بما فيها درس طلبات الترخيص بإنشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يسبق ذلك إعداد المراسيم الضرورية المتعلقة بتحديد آلية عمل هذه المعاهد والمراكز وبرامجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها.

ـ شؤون تنظيم الملفات العائدة لمراكز الإعداد والتدريب الشبابية والكشفية والبيانات والمستندات والسجلات المتعلقة بها.

ـ الإشراف والرقابة الإدارية على مراكز الإعداد والتدريب الشبابية والكشفية.

ـ الإشراف على الإعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية إلى الخارج.

المادة 17

تتولى مصلحة الطب الرياضي والإرشاد الصحي اقتراح التنظيمات الخاصة وأعمال الإشراف والمراقبة والتدقيق في شؤون الطب الرياضي والإرشاد الصحي ومكافحة المنشطات.

وتتألف من:

ـ دائرة الرقابة الصحية.

ـ دائرة الإرشاد الصحي.

المادة 18

تتولى دائرة الرقابة الصحية:

ـ شؤون الطب الرياضي.

ـ شؤون الرقابة الصحية على ممارسة النشاطات الرياضية والشبابية.

ـ شؤون التغذية وشروط النظافة في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق ومخيمات العمل التطوعي.

ـ شؤون الكشف عن المنشطات ووسائل مكافحتها بين الرياضيين.

ـ شؤون المقويات في جميع أندية اللياقة البدنية الصحية.

ـ إبداء الرأي الطبي في مسائل التخطيط والتوجيه الرياضي.

المادة 19

تتولى دائرة الإرشاد الصحي:

ـ شؤون الإرشاد الصحي.

ـ إعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمكافحة المنشطات استنادا إلى الأنظمة الدولية، وإصدار الدراسات والمنشورات المتعلقة بمكافحة المنشطات.

ـ إعداد الدراسات بمجالات الطب والرياضي والشبابي بغية تعميمها.

ـ إعداد الحملات وتوجيه الدعوات لمكافحة المخدرات والتدخين.

ـ إعداد منشورات تتعلق بالإرشاد الصحي.

مصلحة التخطيط والمعلوماتية

المادة 20

تتولى مصلحة التخطيط والمعلوماتية جميع شؤون المعلوماتية والتحليل للمعلومات والتخطيط الرياضي والشبابي وتتألف من:

ـ دائرة التخطيط.

ـ دائرة المعلوماتية.

المادة 21

تتولى دائرة التخطيط:

- العمل على تطوير السياسات العامة في مجالات الشباب والكشاف والرياضة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

- اقتراح الدراسات والمناهج المتعلقة باعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية بالتنسيق مع الخبراء المختصين.

- جمع المعلومات واعداد الدراسات الخاصة بالطرق والاساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة باقامة النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية.

- اعداد الاقتراحات الخاصة برفع مستوى الاداء في مجالات الشباب والكشاف والرياضة.

- رفع المقترحات والدراسات اللازمة للانماء الشبابي والكشفي والرياضي والحاجة الى بناء مراكز مخيمات شبابية وكشفية ومنشآت رياضية.

المادة 22

تتولى دائرة المعلوماتية:

ـ إعداد البرامج الخاصة بالوزارة.

ـ تنسيق مع دوائر الوزارة للحصول على المعلومات ليصار إلى إدخالها وتخزينها وتوثيقها.

ـ جميع الشؤون المتعلقة بالاحصاءات مع جمع وتبويب وتحليل معلومات وإصدار وثائق وبيانات وجداول إحصائية.

ـ أعمال الصيانة الداخلية لأجهزة المعلوماتية.

ـ رفع المقترحات والدراسات اللازمة لمكننة الوزارة وإبداء الرأي في أجهزة المعلوماتية المنوي شراءها.

ـ رفع المقترحات والدراسات اللازمة لربط الدوائر الإقليمية بالإدارة المركزية عبر شبكة اتصالات (network) وتنفيذها وصيانتها.

ـ متابعة كل تطور في المعلوماتية ليصار إلى رفع الاقتراح بتطبيق ما يلزم في الوزارة.

الفصل الثالث: الدوائر الاقليمية

المادة 23

ينشأ في كل مركز محافظة باستثناء محافظة مدينة بيروت دائرة تسمى الدائرة الإقليمية للشباب والرياضة وترتبط إداريا بالمحافظ، وتتعامل فنيا مع الوحدات المختصة.

المادة 24

تتولى الدائرة الإقليمية للشباب والرياضة في نطاق المحافظة:

ـ الإشراف والرقابة على شؤون الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية على اختلافها، لا سيما لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية وأنظمتها المرعية الإجراء.

ـ العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج للنشاطات الرياضية والشبابية والكشفية العامة أو المشتركة التي تضعها كل من مصلحتي الرياضة والشباب وبالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية والإشراف عليها.

ـ استلام طلبات الترخيص بإنشاء الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية والتثبت من صحتها لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت من خلال الكشف الميداني، ثم إبداء الرأي فيها وإحالتها إلى المراجع المختصة في الإدارة المركزية.

ـ العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات الرياضية والشبابية والكشفية.

ـ إقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد وتنظيمها، وإبداء الرأي بالمخيمات التي تنظمها الهيئات الأهلية والرقابة الفنية عليها.

ـ إعداد الاقتراحات المتعلقة بحاجة المحافظة إلى المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والكشفية، وتقديم الاقتراحات إلى الإدارة المركزية في شأن إقامة النشاطات العامة أو المشتركة ما بين المحافظات.

ـ رفع المقترحات بحاجة المحافظة إلى الكوادر الفنية الشبابية والرياضية لتطوير النشاطات الشبابية والرياضية فيها.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 25

يحدد ملاك وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة في الإدارة المركزية والدوائر الإقليمية في المحافظات وفقا للجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بهاذ المرسوم.

المادة 26

تحدد شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف الإدارية والفنية في ملاك وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة وفقا للجدول رقم ـ 2 ـ الملحق بهذا المرسوم.

المادة 27

يصنف جميع الموظفين الدائمين في المديرية العامة للشباب والرياضة، الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بعد تعديل تسميات وظائف المديرية العامة المذكورة بموجب الملاك المحدد في الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا المرسوم، في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة لوظائفهم دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى تعديل في الفئة والرتبة والراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج على أن يتم التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

بعد إتمام عملية التصنيف المذكورة في هذه المادة والتعيين وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين، تملأ بقية المراكز الشاغرة وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء في التعيين.

الفصل الخامس: اصول وشروط ملء المراكز الشاغرة

المادة 28

تحدد ولمرة واحدة شروط وأصول ملء وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة في الملاك المحدد في الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا المرسوم بعد إتمام عملية التصنيف المذكورة في المادة السابعة والعشرين من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وذلك وفقا لما يأتي:

أولا: بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة الإدارية:

تملأ هذه الوظائف وفقا للأولويات التالية:

أ ـ من بين موظفي الفئة الثالثة.

ب ـ من بين موظفي الفئة الرابعة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة لوظائف الفئة الثالثة الإدارية.

ج ـ من بين المتعاقدين والأجراء الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة لوظيفة فئة ثالثة إدارية.

ثانيا: بالنسبة لوظائف الفئة الرابعة الإدارية:

تملأ هذه الوظائف وفقا للأولويات التالية:

أ ـ من بين موظفي الفئة الرابعة.

ب ـ من بين موظفي الفئة الخامسة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة لوظيفة فئة رابعة إدارية.

ج ـ من بين المتعاقدين والأجراء الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظيفة المعنية.

ثالثا: بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة الإدارية:

تملأ هذه الوظائف وفقا للأولويات التالية:

أ ـ من بين موظفي الفئة الخامسة.

ب ـ من بين المتعاقدين والأجراء الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظيفة المعنية.

رابعا: بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة الفنية:

تملأ هذه الوظائف وفقا للأولويات التالية:

أ ـ من بين الموظفين الفنيين في الفئة الثالثة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين الخاصة للوظيفة المعنية.

ب ـ من بين الموظفين الفنيين في الفئة الرابعة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين الخاصة للوظيفة المعنية.

ج ـ من بين المتعاقدين الذي تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظيفة المعنية.

خامسا: بالنسبة لوظائف الفئة الرابعة الفنية:

تملأ هذه الوظائف وفقا للأولويات التالية:

أ ـ من بين موظفي الفئتين الرابعة والخامسة الذين تتوفر فيهم شروط التعيين الخاصة للوظيفة المعنية.

ب ـ من بين المتعاقدين والأجراء الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظيفة المعنية.

المادة 29

يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة الثامنة والعشرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30

بعد إتمام عملية التصنيف المذكورة في المادة السابعة والعشرين، والتعيين وفقا لأحكام المادة التاسعة والعشرين، تملأ بقية المراكز الشاغرة وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء في التعيين.

الفصل السادس: احكام ختامية

المادة 31

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 32

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور