The whole text

مرسوم رقم 16681 تاريخ 30/03/2006 In force

المادة 2

المادة 2

تتولى المؤسسة العامة في نطاق مهمتها المحددة أعلاه وفي نطاق القوانين والأنظمة النافذة، القيام بجميع الأعمال أو الخدمات أو الأشغال المتعلقة بما يلي:

ـ إعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج على اختلافها بما فيها الفنية والمالية والتنفيذية المتعلقة بإقامة منشآت جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية وفقا للسياسة العامة للدولة.

ـ البناء والإنشاء والتأهيل والصيانة والتجهيز الفني والإداري.

ـ إدارة المنشآت بما فيه وضع وتحديد الهيكليات الإدارية والفنية وملاكاتها وأطر العمل وأنظمته وتأمين الكوادر البشرية اللازمة بعد تحقيق تجربة إدارة الأبحاث والتوجيه وبموافقة مجلس الخدمة المدنية.

ـ استثمار المنشآت مباشرة أو بواسطة الترخيص للغير ورسم مجالاته وطرقه ووضع أنظمته وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التسويق والترويج والدعاية.

ـ تحديد مصادر الاتفاق والتمويل وأوجه وأولوياته وبما فيه الإقراض والاستقراض وقبول الهبات والمساهمات والتبرعات والبيع والشراء.

ـ القيام أو المساهمة بالنشاطات الهادفة إلى تحقيق مهامها بما فيه المساهمة المالية في النشاطات الرياضية والكشفية والشبابية ومنح المكافآت المالية والحوافز التشجيعية للمشاركين فيها.

ـ اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن تحقيق غاية المؤسسة العامة والحفاظ على مصالحها وحقوقها.

المادة 2 من مرسوم رقم 16681 تاريخ 30/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213513/article/2/