المادة 5
يعين مجلس الإدارة الذي يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته ويشترط في العضو أن يكون:
1 ـ لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات.
2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا لأحكام المادة /4/ (فقرة 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959.
3 ـ غير معزول أو مفصول من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب، وألا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدماته عملا بأحكام المادة /2 من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد /2/ إلى /8/ والفقرة الأولى من المادة /12/ من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
4 ـ حاملا إجازة جامعية معترف بها.
5 ـ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة المؤسسة، ويسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس وعضوان يكونون متفرغين لأعمال المؤسسة.
6 ـ تحدد شروط التفرغ ورواتب وتعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء في مرسوم التعيين. لا يمكن لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المتفرغ والأعضاء المتفرغين وغير المتفرغين أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أي مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو العمل مأجورا أو غير مأجور. ويحظر عليهم وعلى جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة تعيينهم أن يملكوا كليا أو جزئيا منشآت رياضية أو شبابية أو كشفية ولا أن يساهموا فيها.
للحكومة أن تنهي في أي وقت كان خدمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.
تنهى أيضا خدمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء في الحالتين التاليتين:
أ ـ إذا فقد الرئيس أو العضو أحد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
ب ـ إذا استقال من منصبه.