المادة 1
مادة 1: ضمت قرية هدينه في قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان إلى النطاق الإداري لبلدية يانوح.
قرار Decision No. 1051 03/04/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار مجلس بلدية يانوح رقم 5 تاريخ 6/7/2004 المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5270 تاريخ 11/7/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ضمت قرية هدينه في قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان إلى النطاق الإداري لبلدية يانوح.
مادة 2: يعدل اسم البلدية بحيث يصحب اسم البلدية: «بلدية يانوح وهدينه» بدلا من «بلدية يانوح».
مادة 3: يكون النطاق الإداري لبلدية يانوح وهدينه هو النطاق العقاري لمنطقة يانوح العقارية ونطاق بلدة هدينه المحدد وفق الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت