المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- محافظة النبطية السيد عباس علي علي محمد طالب عن القيام بوظيفته.
قرار Decision No. 1134 07/04/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 344 تاريخ 15/12/2004 الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في مرجعيون.
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7243/4 تاريخ 25/11/2005،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- محافظة النبطية السيد عباس علي علي محمد طالب عن القيام بوظيفته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت