All legislation

قرار Decision No. 1134 07/04/2006

كف مختار بلدة الطيبة ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1134
Date
07/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1134 تاريخ 07/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 344 تاريخ 15/12/2004 الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في مرجعيون.

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7243/4 تاريخ 25/11/2005،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- محافظة النبطية السيد عباس علي علي محمد طالب عن القيام بوظيفته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت