All legislation

قرار Decision No. 1135 07/04/2006

تكليف مختار بلدة تولا الجبة القيام بأعمال مختار بلدة بسلوقيت ـ زغرتا ـ بصورة مؤقتة

Type
قرار · Decision
Number
1135
Date
07/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1135 تاريخ 07/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 779/إ/2006 تاريخ 3/3/2006،

وتأمينا لمصالح السكان، وذلك على أثر وفاة مختار بسلوقيت الأصيل المدعو فرنسيس عيسى الخوري بتاريخ 8/2/2006،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة تولا الجبة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال، السيد حميد سمعان سعد بتصريف أعمال مختارية بلدة بسلوقيت ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين إجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت