إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محمد زيدان للإنماء في صيدا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7295 تاريخ 21/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية محمد زيدان للإنماء في صيدا». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ ملك محمد زيدان ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ المساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في صيدا. 2 ـ إنشاء مشاريع رائدة والاشتراك فيها والمساعدة في إنشاء أو تطوير المشاريع الحرفية والسياحية والاجتماعية في صيدا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد حسن زيدان ناصر محي الدين سليم حمود خالد شفيق لطفي خضر محرم بديع محمد مصطفى الدرزي محمد عمر جمعه رلى محمد علي الشماع عبد الحليم سعد الدين الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد شفيق لطفي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت