All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 06/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أمجاد» مركزها: بلانة الحيصة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
06/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2097-2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 06/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أمجاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8951 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أمجاد». مركزها: بلانة الحيصة ـ قاعة مسجد المفتي الشهيد حسن خالد ـ ملك الأوقاف الإسلامية ـ قضاء عكار. غايتها: هي جمعية تربوية اجتماعية خيرية وفق الأهداف التالية: 1 ـ مساعدة الطلاب من مختلف المستويات على تكميل تعليمهم عن طريق تأمين المنح والمساعدات للفقراء والأيتام منهم. 2 ـ محاربة الأمية عن طريق إقامة دورات تدريبية لهؤلاء والسعي لإنشاء مراكز تربوية لذلك وفتح مكتبة عامة. 3 ـ الاهتمام بالشأن الاجتماعي والتربوي وتحسين المستوى العلمي للطلاب بإقامة الدورات العلمية كافة ومساعدة الطلاب في إكمال دراستهم والاهتمام بكل شؤونهم. 4 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتحقيق أهداف الجمعية. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات تربوية لخدمة أهداف الجمعية العلمية والثقافية. 6 ـ تكريم الطلاب الفائزين وتكريم التربويين والعاملين في الحقل التربوي والاجتماعي. 7 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والتربوية التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد توفيق الشاتي محمد شحادة شحادة حيدر سليمان الأمير بشار حرفوش محمد عباس أبو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد توفيق الشاتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت