All legislation

قرار Decision No. 480 04/04/2006

إدخال بعض التعديلات على جدول معدلات الربح الصافي المقطوع المحددة بالقرار رقم 1375/1 الصادر في 7 كانون الأول 2004

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
04/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2098-2099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 04/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/03/2000،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من جدول المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع، المحددة بالقرار رقم 1375/1 الصادر في 7 كانون الأول 2004، النشاطان التاليان: (انظر الجدول)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2006.

المادة 3

مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

4 نيسان 2006 وزير المالية جهاد أزعور