المادة 1
مادة 1: يلغى من جدول المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع، المحددة بالقرار رقم 1375/1 الصادر في 7 كانون الأول 2004، النشاطان التاليان: (انظر الجدول)
قرار Decision No. 480 04/04/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/03/2000،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى من جدول المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع، المحددة بالقرار رقم 1375/1 الصادر في 7 كانون الأول 2004، النشاطان التاليان: (انظر الجدول)
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2006.
مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4 نيسان 2006 وزير المالية جهاد أزعور