المادة 1
مادة 1: يعدل اسم اتحاد النقابات المعروف بـ «اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان» ويصبح «اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان».
قرار Decision No. 25 23/04/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 22 أيار 2005 (تأسيس اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان)،
بناء على طلب اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان رقم 1875 تاريخ 27 كانون الأول 2005 المتضمن تعديل اسم الاتحاد بحيث يصبح اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم اتحاد النقابات المعروف بـ «اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان» ويصبح «اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان».
مادة 2: يصحح اسم الاتحاد أينما ورد وفقا للتعديل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
23 آذار 2006 وزير العمل د. طراد حمادة