المادة 1
مادة 1: يمنح السيد البير الياس متى اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابريزا بدري معوشي.
قرار Decision No. 130 05/04/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد البير الياس متى، والمسجل تحت رقم 885 تاريخ 16/3/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد البير الياس متى اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابريزا بدري معوشي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2006 وزير الإعلام غازي العريضي