All legislation

قرار Decision No. 130 05/04/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
05/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 05/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد البير الياس متى، والمسجل تحت رقم 885 تاريخ 16/3/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد البير الياس متى اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابريزا بدري معوشي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2006 وزير الإعلام غازي العريضي