المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الديوان السيد حسن حميد رقمه المالي (28/1) صلاحية التوقيع على المراسلات المتعلقة بالآبار الخاصة الموجهة إلى أصحاب العلاقة التي تبلغهم فيها الإدارة بالنواقص في المستندات العائدة لطلباتهم.
قرار Decision No. 93 05/04/2006
إن المدير العام للموارد المائية والكهربائية،
بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)،
بناء على المادة 8 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الإدارات العامة،
بناء لحسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الديوان السيد حسن حميد رقمه المالي (28/1) صلاحية التوقيع على المراسلات المتعلقة بالآبار الخاصة الموجهة إلى أصحاب العلاقة التي تبلغهم فيها الإدارة بالنواقص في المستندات العائدة لطلباتهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 نيسان 2006 المدير العام للموارد المائية والكهربائية د. فادي جورج قمير