All legislation

قرار Decision No. 93 05/04/2006

يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات إلى رئيس مصلحة الديوان في وزارة الطاقة والمياه

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
05/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 05/04/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للموارد المائية والكهربائية،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)،

بناء على المادة 8 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الإدارات العامة،

بناء لحسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الديوان السيد حسن حميد رقمه المالي (28/1) صلاحية التوقيع على المراسلات المتعلقة بالآبار الخاصة الموجهة إلى أصحاب العلاقة التي تبلغهم فيها الإدارة بالنواقص في المستندات العائدة لطلباتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 نيسان 2006 المدير العام للموارد المائية والكهربائية د. فادي جورج قمير