المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 755 تاريخ 13/10/2003 المعطى إلى وكالة جينا رانت أ. كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /184/ في جبيل ـ حي مار بطرس ـ ملك خوري ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 75 13/02/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من أصحاب العلاقة رقم 60/2 تاريخ 12/1/2006 المتعلق بإلغاء وكالة جينا رانت أ. كار ش.م.م.،
بناء على تقارير الكشف التي أجريت على مكان الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 755 تاريخ 13/10/2003 المعطى إلى وكالة جينا رانت أ. كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /184/ في جبيل ـ حي مار بطرس ـ ملك خوري ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 شباط 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك