All legislation

قرار Decision No. 41 21/03/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي صافي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
21/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2124-2125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 21/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي صافي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3852/د تاريخ 5/12/2005،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1203 تاريخ 17/3/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: عمر عبد السلام صافي، نصر الدين خضر هاشم، خالد محمود غانم، سميرة بسام مينا، محمد عبد الرحيم صافي، نضال عدنان علم هوشر، خالد مدحاة كنج، زياد محمود دياب هوشر، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي صافي الرياضي». ـ مركزها: بلدة سير الضنية، قضاء الضنية، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخصة بها: كيك بوكسنغ، مواي تاي.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت