إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي صافي الرياضي» المسجل تحت الرقم 3852/د تاريخ 5/12/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1203 تاريخ 17/3/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/1/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: عمر عبد السلام صافي، نصر الدين خضر هاشم، خالد محمود غانم، سميرة بسام مينا، محمد عبد الرحيم صافي، نضال عدنان علم هوشر، خالد مدحاة كنج، زياد محمود دياب هوشر، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي صافي الرياضي». ـ مركزها: بلدة سير الضنية، قضاء الضنية، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخصة بها: كيك بوكسنغ، مواي تاي.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت