All legislation

قرار Decision No. 93 28/03/2006

تصديق التعديلات على الفقرة 1 من المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي غولدن بادي الرياضي ـ الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
28/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2125-2126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 28/03/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994 (القاضي بتأسيس نادي غولدن بادي الرياضي الدكوانة)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2006،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي غولدن بادي الرياضي، مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2006. فتصبح الفقرة 1 من المادة السابعة (أساسي): تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء. بدلا من: تتألف الهيئة الإدارية من ثمانية أعضاء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي