إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994 (القاضي بتأسيس نادي غولدن بادي الرياضي الدكوانة)،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2006،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي غولدن بادي الرياضي، مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2006. فتصبح الفقرة 1 من المادة السابعة (أساسي): تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء. بدلا من: تتألف الهيئة الإدارية من ثمانية أعضاء.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2006
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي