المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /241.912.000/ل.ل. (مائتان وواحد وأربعون مليون وتسعماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. /241.912.000/ل.ل.مساهمة لنفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتسديد مستحقات السنة الثانية من العقد الموقع مع شركة انفوبلس ش.م.م. (مائتان وواحد وأربعون مليون وتسعماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).